الحر العاملي
407
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 32234 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . 12 - باب أن الشفعة هل تورث أم لا ؟ ( 32235 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة . ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) . أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ودلالة الخاص أقوى .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 77 . 2 - التهذيب 7 : 167 / 742 . ( 1 ) الفقيه 3 : 47 / 165 . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 167 / 741 . ( 1 ) الفقيه 3 : 45 / 158 .